Skip to main content

قرار رقم 201 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد سلعة

5 مارس 2023

قرار رقم 201 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد سلعة

وزير الاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في/03 أغسطس/ 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بشأن إصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 193 لسنة 2021 م، بث إن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م، بأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها وإضافاته.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة. 
  • وحماية للمستهلك والمصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يلزم كافة موردي الأسماك المعلبة الموردة من دول الصين – تايوان – فيتنام بضرورة الحصول علي شهادة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تفيد بمطابقتها للمواصفات الليبية المعتمدة وخلوها من أية مواد مسرطنة.

مادة 2

يتولى مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية بالتنسيق مع المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية منح الموافقات اللازمة لموردي أسماك التونة المعلبة وفقا لاحكام التشريعات النافذة والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية في نقلها وتخزينها.

مادة 3

يتولى جهاز الحرس البلدي ومصلحة الجمارك وحافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/ أغسطس/ 2023م وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 13/ شوال/1444ه
  • الموافق: 05/3/2023م