قرار رقم 201 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد سلعة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 201 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد سلعة

وزير الاقتصاد والتجارة،

قرر

مادة 1

يلزم كافة موردي الأسماك المعلبة الموردة من دول الصين – تايوان – فيتنام بضرورة الحصول علي شهادة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تفيد بمطابقتها للمواصفات الليبية المعتمدة وخلوها من أية مواد مسرطنة.

مادة 2

يتولى مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية بالتنسيق مع المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية منح الموافقات اللازمة لموردي أسماك التونة المعلبة وفقا لاحكام التشريعات النافذة والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية في نقلها وتخزينها.

مادة 3

يتولى جهاز الحرس البلدي ومصلحة الجمارك وحافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/ أغسطس/ 2023م وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly