قرار رقم 201 لسنة 1998 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الشركة العامة لصناعة الثلاجات والافران
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 يوليو 1998
- رقم التشريع: 201
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 201-1998-DEC-GPC
قرار رقم 201 لسنة 1998 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الشركة العامة لصناعة الثلاجات والافران
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري الليبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 699 لسنة 1981 إفرنجي بإنشاء الشركة العامة لصناعة الثلاجات والافران.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 33 لسنة 1425 ميلادية، بشأن دمج شركات صناعية فى شركات صناعية أخرى.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية رقم 35 لسنة 1425 ميلادية، بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بكتابه رقم 4/ 1/ 4846 المؤرخة في 18/ 7/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعدل تسمية الشركة العامة لصناعة الثلاجات والأفران الى شركة الصناعات الكهربائية المنزلية.
مادة 2
يعدل نص المادة 3 من قرار اللجنة العامة رقم 699 لسنة 1981 إفرنجي، المشار إليه ليصبح على النحو التالي: –
تحدد أغراض الشركة فيما يلى: –
- أ- صناعة وتطوير الأجهزة الكهربائية المنزلية بجميع انواعها وذلك باستخدام المواد والمنتجات المحلية وبالاستعانة بالعناصر الوطنية وفقاً لما هو متاح.
- ب- تملك وإنشاء المصانع لإنتاج الاجهزة الكهربائية المنزلية والمكونات الداخلة في صناعتها وإدارة تلك المصانع وتوفير الآلات والمعدات والمواد وقطع الغيار اللازمة لتشغيلها.
- ج- نقل وتوطين التقنية في مجال صناعة الأجهزة الكهربائية المنزلية.
- د- صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية وتقديم الخدمات اللازمة لما بعد البيع.
- ه- إستيراد وتصدير وتسويق الأجهزة الكهربائية المنزلية ومكوناتها وقطع غيارها والقيام التوكيلات التجارية المتعلقة بها.
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تجرى جميع التصرفات اللازمة لإدارة أملاكه وأن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والجهات التي تزاول اعمالاً شبيهة بأعمالها أو تساعدها على تحقيق أغراضها كما يكون لها الحق فى تملك براءات الاختراع والتصاميم وتراخيص الاستغلال الصناعي المتعلق بنشاطها وتملك الأصول الثابتة والمنقولة اللازمة لأداء مهامها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 5/ ربيع الآخر
- الموافق: 29/ ناصر/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة