قرار رقم 201 لسنة 1998 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الشركة العامة لصناعة الثلاجات والافران

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 201 لسنة 1998 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الشركة العامة لصناعة الثلاجات والافران

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت

مادة 1 

تعدل تسمية الشركة العامة لصناعة الثلاجات والأفران الى شركة الصناعات الكهربائية المنزلية.

مادة 2 

يعدل نص المادة 3 من قرار اللجنة العامة رقم 699 لسنة 1981 إفرنجي، المشار إليه ليصبح على النحو التالي: –

تحدد أغراض الشركة فيما يلى: –

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تجرى جميع التصرفات اللازمة لإدارة أملاكه وأن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والجهات التي تزاول اعمالاً شبيهة بأعمالها أو تساعدها على تحقيق أغراضها كما يكون لها الحق فى تملك براءات الاختراع والتصاميم وتراخيص الاستغلال الصناعي المتعلق بنشاطها وتملك الأصول الثابتة والمنقولة اللازمة لأداء مهامها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly