بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 193 لسنة 2021 م بشأن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2022 م بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها، وإضافاته.
وعلى كتاب السيد، مدير مكتب شؤون وزارة المالية رقم م.9059 المؤرخ في 10 04/ 2023 م.
وحماية للمستهلك والمصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد الادوية والمنتجات الطبية بكافة أشكالها وانواعها بعد مضي ثلث مدة صلاحيتها – وتحسب الصلاحية من تاريخ الانتاج وبما يكفل في جميع الأحوال بقاء ثلثي صلاحية المنتج وبشرط احتفاظه بسلامته وجودته.
مادة 2
يتولى جهاز الحرس البلدي ومصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.