قرار رقم 200 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد سلعة
وزير الاقتصاد والتجارة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 193 لسنة 2021 م بشأن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2022 م بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها، وإضافاته.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب شؤون وزارة المالية رقم م.9059 المؤرخ في 10 04/ 2023 م.
- وحماية للمستهلك والمصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد الادوية والمنتجات الطبية بكافة أشكالها وانواعها بعد مضي ثلث مدة صلاحيتها – وتحسب الصلاحية من تاريخ الانتاج وبما يكفل في جميع الأحوال بقاء ثلثي صلاحية المنتج وبشرط احتفاظه بسلامته وجودته.
مادة 2
يتولى جهاز الحرس البلدي ومصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في: 13/شوال/1444ه
- الموافق 05/3/ 2023 م