Skip to main content

قرار رقم 200 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

26 أبريل 2022

قرار رقم 200 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

1السيد، وزير التربية والتعليم رئيسا
2السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراءعضوا
3السيد، مندوب عن إدارة المتابعة برئاسة الوزراء عضوا
4السيد، مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزيعضوا
5السيد، مندوب عن ديوان المحاسبة عضوا
6السيد، مدير إدارة الميزانية بوزارة التخطيطعضوا
7السيد، عبد الحكيم المختار حسن مقررا

مادة 2 

تتولى اللجنة متابعة تنفيذ إجراءات التعاقد بخصوص طباعة وتوفير الكتاب المدرسي من خلال اللجان المكلفة بوزارة التعليم وضمان سير عملها من حيث الإجراءات والجدول الزمني المعتمد بما يضمن وصول الكتاب المدرسي في مواعيد مناسبة.

مادة 3 

تعمل اللجنة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء وتقدم تقرير نصف شهري بنتائج أعمالها يعرض على السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • عبد الحميد محمد الدبيبه
  • صدر في 25 رمضان 1443 هجري 
  • الموافق 26/ 4/ 2022 میلادى