قرار رقم 200 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار رقم 200 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

1السيد، وزير التربية والتعليم رئيسا
2السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراءعضوا
3السيد، مندوب عن إدارة المتابعة برئاسة الوزراء عضوا
4السيد، مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزيعضوا
5السيد، مندوب عن ديوان المحاسبة عضوا
6السيد، مدير إدارة الميزانية بوزارة التخطيطعضوا
7السيد، عبد الحكيم المختار حسن مقررا

مادة 2 

تتولى اللجنة متابعة تنفيذ إجراءات التعاقد بخصوص طباعة وتوفير الكتاب المدرسي من خلال اللجان المكلفة بوزارة التعليم وضمان سير عملها من حيث الإجراءات والجدول الزمني المعتمد بما يضمن وصول الكتاب المدرسي في مواعيد مناسبة.

مادة 3 

تعمل اللجنة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء وتقدم تقرير نصف شهري بنتائج أعمالها يعرض على السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly