قرار رقم 200 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء
قرر
مادة 1
يوفد المستشار الصديق أحمد الصور النائب العام في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة سبعة أيام، اعتبارا من 2021/08/02م ، ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.