قرار رقم 200 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 200 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس وزراء

قرر

مادة 1

يوفد المستشار الصديق أحمد الصور النائب العام في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة سبعة أيام، اعتبارا من 2021/08/02م ، ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:

  1. السيد العجيلي سالم طيطش
  2. السيد رمضان صالح القرقوطي
  3. السيد عبد الفتاح ميلاد ابراهیم
  4. السيد نوري عثمان الغالي
  5. السيد فوزي خليفة الكزة
  6. السيد علي والي بن والي
  7. السيد أسامة أحمد قرين

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly