قرار رقم 200 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب النائب العام رقم 124 بتاريخ 2021/07/25 م.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7772 بتاريخ 2021/07/26 م.
قرر
مادة 1
يوفد المستشار الصديق أحمد الصور النائب العام في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة سبعة أيام، اعتبارا من 2021/08/02م ، ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:
- السيد العجيلي سالم طيطش
- السيد رمضان صالح القرقوطي
- السيد عبد الفتاح ميلاد ابراهیم
- السيد نوري عثمان الغالي
- السيد فوزي خليفة الكزة
- السيد علي والي بن والي
- السيد أسامة أحمد قرين
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 16 ذي الحجة 1442 هـ
- الموافق 2021/7/26 م