Skip to main content

قرار رقم 200 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي 

14 يوليو 2021

قرار رقم 200 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب رئيس ديوان المحاسبة بشأن عدم اختصاص ديوان المحاسبة.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7462 المؤرخ في 2021/7/14 م. 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 4,000,000.000 أربعة وخمسون مليون دينار، لشراء أضاحي العيد للأسر محدودة الدخل. 

مادة 2 

تتولى الشركة الليبية للإتصالات وتقنية المعلومات القابضة صرف المبلغ المخصص بالمادة السابقة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، على أن يتم تسويته لاحقا مع وزارة المالية. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء