على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
وعلى كتاب مدير مكتب رئيس ديوان المحاسبة بشأن عدم اختصاص ديوان المحاسبة.
وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7462 المؤرخ في 2021/7/14 م.
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 4,000,000.000 أربعة وخمسون مليون دينار، لشراء أضاحي العيد للأسر محدودة الدخل.
مادة 2
تتولى الشركة الليبية للإتصالات وتقنية المعلومات القابضة صرف المبلغ المخصص بالمادة السابقة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، على أن يتم تسويته لاحقا مع وزارة المالية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.