قرار رقم 200 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 200 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 4,000,000.000 أربعة وخمسون مليون دينار، لشراء أضاحي العيد للأسر محدودة الدخل. 

مادة 2 

تتولى الشركة الليبية للإتصالات وتقنية المعلومات القابضة صرف المبلغ المخصص بالمادة السابقة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، على أن يتم تسويته لاحقا مع وزارة المالية. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly