قرار رقم 200 لسنة 2002 م بتحديد الفئات التي يجوز لها المشاركة في التشاركيات على غير سبيل التفرغ
أمانة اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يجوز للفئات المبينة فيما بعد المشاركة فى التشاركيات على غير سبيل التفرغ:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.