قرار رقم 200 لسنة 2002 م بتحديد الفئات التي يجوز لها المشاركة في التشاركيات على غير سبيل التفرغ
أمانة اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369.و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 49 لسنة 1370 و.ر.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 4938 المؤرخ في 17/ 8/ 1370 و.ر.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بكتابه رقم 3901 المؤرخ في 9/ 9/ 1370 و.ر
- وعلى كتاب شؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة رقم 8304 المؤرخ في 8/ 10/ 1370 و.ر.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 3367 المؤرخ في 10/ 9/ 1370 و.ر.
- وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الثالث والأربعين لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
يجوز للفئات المبينة فيما بعد المشاركة فى التشاركيات على غير سبيل التفرغ:
- المدرسون بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط.
- العاملون بالمهن الطبية المساعدة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 30 رمضان
- الموافق 4/ 12/ 1370 و.ر. 2002 ف