قرار رقم 200 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن سحب قرارها رقم 101 لسنة 1374 و.ر. بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية الأساسية بالجماهيرية العظمى
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قررت
مادة 1
يسحب قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 101 لسنة 1374 و.ر. المشار إليه وتستمر المؤتمرات الشعبية الأساسية وفق الحدود الإدارية القائمة قبل صدوره.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.