قرار رقم 200 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن سحب قرارها رقم 101 لسنة 1374 و.ر. بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية الأساسية بالجماهيرية العظمى
أمانة مؤتمر الشعب العام،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1374 و.ر. بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باتخاذ الإجراءات العملية لإعادة بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 43 لسنة 1374 و. ر. بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية الأساسية للشعبيات وتعديله.
وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 101 لسنة 1374 و.ر. بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية الأساسية بالجماهيرية العظمى.
وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 19 لسنة 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
يسحب قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 101 لسنة 1374 و.ر. المشار إليه وتستمر المؤتمرات الشعبية الأساسية وفق الحدود الإدارية القائمة قبل صدوره.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.