Skip to main content

قرار رقم 200 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن سحب قرارها رقم 101 لسنة 1374 و.ر. بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية الأساسية بالجماهيرية العظمى

9 نوفمبر 2006

قرار رقم 200 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن سحب قرارها رقم 101 لسنة 1374 و.ر. بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية الأساسية بالجماهيرية العظمى

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1374 و.ر. بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باتخاذ الإجراءات العملية لإعادة بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 43 لسنة 1374 و. ر. بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية الأساسية للشعبيات وتعديله. 
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 101 لسنة 1374 و.ر. بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية الأساسية بالجماهيرية العظمى.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 19 لسنة 1374 و.ر.

قررت 

مادة 1

يسحب قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 101 لسنة 1374 و.ر. المشار إليه وتستمر المؤتمرات الشعبية الأساسية وفق الحدود الإدارية القائمة قبل صدوره.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 18 شوال 
  • الموافق 9 الحرث 1374 و.ر.