قرار رقم 200 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن سحب قرارها رقم 101 لسنة 1374 و.ر. بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية الأساسية بالجماهيرية العظمى
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1374 و.ر. بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باتخاذ الإجراءات العملية لإعادة بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 43 لسنة 1374 و. ر. بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية الأساسية للشعبيات وتعديله.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 101 لسنة 1374 و.ر. بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية الأساسية بالجماهيرية العظمى.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 19 لسنة 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
يسحب قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 101 لسنة 1374 و.ر. المشار إليه وتستمر المؤتمرات الشعبية الأساسية وفق الحدود الإدارية القائمة قبل صدوره.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 18 شوال
- الموافق 9 الحرث 1374 و.ر.