قرار رقم 200 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن سحب قرارها رقم 101 لسنة 1374 و.ر. بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية الأساسية بالجماهيرية العظمى

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 200 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن سحب قرارها رقم 101 لسنة 1374 و.ر. بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية الأساسية بالجماهيرية العظمى

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

يسحب قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 101 لسنة 1374 و.ر. المشار إليه وتستمر المؤتمرات الشعبية الأساسية وفق الحدود الإدارية القائمة قبل صدوره.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly