قرار رقم 20 لسنة 2024 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
12 أغسطس 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أغسطس 2024
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
المجلس الرئاسي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م والمضمن بالإعلان الدستوري.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1991م بشأن التعبئة العامة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بمدينة سرت.
- وعلى أداء اليمين الدستوري لرئيس المجلس الرئاسي أمام المحكمة العليا بتاريخ 15 مارس 2021م.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020م لإعلان حالة الطوارئ.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الرئاسي الثالث عشر لسنة 2024 ميلادى.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 1
إلى حين التوافق على مجلس إدارة وفق خارطة الطريق للحل الشامل واتفاق بوزنيقة يعاد تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على النحو التالي:
1. | السيد مرعي مفتاح رحيل البرعصي | نائباً للمحافظ. |
2. | السيد عبد الفتاح الصغير عبد الغفار | نائباً للمحافظ. |
3. | السيد وكيل وزارة المالية | عضواً. |
4. | السيد/ فتحي عبد الحفيظ المجبري | عضواً. |
5. | السيد/ أبوبكر محمد الجفال | عضواً. |
6. | السيد فاخر مفتاح بوفرنة | عضواً. |
7. | السيد وسام الساعدي الكيلاني | عضواً. |
8. | السيد حسين مصطفى مادي الشيخ | عضواً. |
مادة 2
يلتزم مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والمشكل بموجب أحكام هذا القرار بالنظم والتشريعات النافذة ذات العلاقة وتنفيذ الترتيبات المالية الطارئة والمؤقتة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- المجلس الرئاسي الليبي
- صدر في 8 صفر 1446 هـ
- الموافق 12/ 8/ 2024 م