أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2024 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م والمضمن بالإعلان الدستوري.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1991م بشأن التعبئة العامة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بمدينة سرت.
  • وعلى أداء اليمين الدستوري لرئيس المجلس الرئاسي أمام المحكمة العليا بتاريخ 15 مارس 2021م. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020م لإعلان حالة الطوارئ. 
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الرئاسي الثالث عشر لسنة 2024 ميلادى. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 1

إلى حين التوافق على مجلس إدارة وفق خارطة الطريق للحل الشامل واتفاق بوزنيقة يعاد تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على النحو التالي:

1. السيد مرعي مفتاح رحيل البرعصينائباً للمحافظ.
2.السيد عبد الفتاح الصغير عبد الغفارنائباً للمحافظ.
3.السيد وكيل وزارة الماليةعضواً.
4.السيد/ فتحي عبد الحفيظ المجبريعضواً.
5.السيد/ أبوبكر محمد الجفالعضواً.
6. السيد فاخر مفتاح بوفرنةعضواً.
7.السيد وسام الساعدي الكيلانيعضواً.
8.السيد حسين مصطفى مادي الشيخعضواً.

مادة 2

يلتزم مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والمشكل بموجب أحكام هذا القرار بالنظم والتشريعات النافذة ذات العلاقة وتنفيذ الترتيبات المالية الطارئة والمؤقتة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي الليبي
  • صدر في 8 صفر 1446 هـ
  • الموافق 12/ 8/ 2024 م