قرار رقم 20 لسنة 2024 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أغسطس 2024
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
المجلس الرئاسي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م والمضمن بالإعلان الدستوري.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1991م بشأن التعبئة العامة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بمدينة سرت.
- وعلى أداء اليمين الدستوري لرئيس المجلس الرئاسي أمام المحكمة العليا بتاريخ 15 مارس 2021م.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020م لإعلان حالة الطوارئ.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الرئاسي الثالث عشر لسنة 2024 ميلادى.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 1
إلى حين التوافق على مجلس إدارة وفق خارطة الطريق للحل الشامل واتفاق بوزنيقة يعاد تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على النحو التالي:
1. | السيد مرعي مفتاح رحيل البرعصي | نائباً للمحافظ. |
2. | السيد عبد الفتاح الصغير عبد الغفار | نائباً للمحافظ. |
3. | السيد وكيل وزارة المالية | عضواً. |
4. | السيد/ فتحي عبد الحفيظ المجبري | عضواً. |
5. | السيد/ أبوبكر محمد الجفال | عضواً. |
6. | السيد فاخر مفتاح بوفرنة | عضواً. |
7. | السيد وسام الساعدي الكيلاني | عضواً. |
8. | السيد حسين مصطفى مادي الشيخ | عضواً. |
مادة 2
يلتزم مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والمشكل بموجب أحكام هذا القرار بالنظم والتشريعات النافذة ذات العلاقة وتنفيذ الترتيبات المالية الطارئة والمؤقتة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- المجلس الرئاسي الليبي
- صدر في 8 صفر 1446 هـ
- الموافق 12/ 8/ 2024 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.