Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2024 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

12 أغسطس 2024

قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م والمضمن بالإعلان الدستوري.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1991م بشأن التعبئة العامة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بمدينة سرت.
  • وعلى أداء اليمين الدستوري لرئيس المجلس الرئاسي أمام المحكمة العليا بتاريخ 15 مارس 2021م. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020م لإعلان حالة الطوارئ. 
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الرئاسي الثالث عشر لسنة 2024 ميلادى. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 1

إلى حين التوافق على مجلس إدارة وفق خارطة الطريق للحل الشامل واتفاق بوزنيقة يعاد تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على النحو التالي:

1. السيد مرعي مفتاح رحيل البرعصينائباً للمحافظ.
2.السيد عبد الفتاح الصغير عبد الغفارنائباً للمحافظ.
3.السيد وكيل وزارة الماليةعضواً.
4.السيد/ فتحي عبد الحفيظ المجبريعضواً.
5.السيد/ أبوبكر محمد الجفالعضواً.
6. السيد فاخر مفتاح بوفرنةعضواً.
7.السيد وسام الساعدي الكيلانيعضواً.
8.السيد حسين مصطفى مادي الشيخعضواً.

مادة 2

يلتزم مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والمشكل بموجب أحكام هذا القرار بالنظم والتشريعات النافذة ذات العلاقة وتنفيذ الترتيبات المالية الطارئة والمؤقتة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي الليبي
  • صدر في 8 صفر 1446 هـ
  • الموافق 12/ 8/ 2024 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.