قرار رقم 20 لسنة 2024 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

التاريخ: 14 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

المجلس الرئاسي،

مادة 1

إلى حين التوافق على مجلس إدارة وفق خارطة الطريق للحل الشامل واتفاق بوزنيقة يعاد تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على النحو التالي:

1. السيد مرعي مفتاح رحيل البرعصينائباً للمحافظ.
2.السيد عبد الفتاح الصغير عبد الغفارنائباً للمحافظ.
3.السيد وكيل وزارة الماليةعضواً.
4.السيد/ فتحي عبد الحفيظ المجبريعضواً.
5.السيد/ أبوبكر محمد الجفالعضواً.
6. السيد فاخر مفتاح بوفرنةعضواً.
7.السيد وسام الساعدي الكيلانيعضواً.
8.السيد حسين مصطفى مادي الشيخعضواً.

مادة 2

يلتزم مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والمشكل بموجب أحكام هذا القرار بالنظم والتشريعات النافذة ذات العلاقة وتنفيذ الترتيبات المالية الطارئة والمؤقتة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly