قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن منح ضابط ترقية استثنائية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يمنح عضو هيئة الشرطة القضائية رائد/ أحمد محمود زیدان ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.