Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن منح ضابط ترقية استثنائية 

9 يناير 2023

قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن منح ضابط ترقية استثنائية 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية رقم 9-11 المؤرخ 2022/1/10 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 201 المؤرخ في 2023/01/03 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

يمنح عضو هيئة الشرطة القضائية رائد/ أحمد محمود زیدان ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبته.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 16/ جمادى الآخرة/ 1444 هجري
  • الموافق: 1/9/ 2023 ميلادي