قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن منح ضابط ترقية استثنائية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن منح ضابط ترقية استثنائية 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يمنح عضو هيئة الشرطة القضائية رائد/ أحمد محمود زیدان ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبته.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly