قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن منح ضابط ترقية استثنائية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية رقم 9-11 المؤرخ 2022/1/10 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 201 المؤرخ في 2023/01/03 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يمنح عضو هيئة الشرطة القضائية رائد/ أحمد محمود زیدان ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16/ جمادى الآخرة/ 1444 هجري
- الموافق: 1/9/ 2023 ميلادي