قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع:
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2023 م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة مؤقتة من السادة النواب على النحو الآتي:-
1
السيد، عبدالناصر بشير بن نافع
عضو مجلس النواب
2
السيد، جلال صالح عبدالسلام
عضو مجلس النواب
3
السيد، محمد علي عبدالله امدور
عضو مجلس النواب
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار مهمة إتمام إجراءات الاستلام والتسليم بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بما يضمن تنفيذ القانون المشار إليه أعلاه تنفيذاً صحيحاً.
المادة 3
على اللجنة خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تبليغها بهذا القرار أن تقدم إلى رئيس مجلس النواب تقريراً تفصيلياً بـأعمالها وتوصياتها في هذا الشأن.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره كل فيما يخصه تنفيذه.