قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس النواب

بعد الاطلاع:

صدر القرار الآتي

المادة 1

تشكل لجنة مؤقتة من السادة النواب على النحو الآتي:-

1السيد، عبدالناصر بشير بن نافععضو مجلس النواب
2السيد، جلال صالح عبدالسلام عضو مجلس النواب
3السيد، محمد علي عبدالله امدور عضو مجلس النواب

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار مهمة إتمام إجراءات الاستلام والتسليم بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بما يضمن تنفيذ القانون المشار إليه أعلاه تنفيذاً صحيحاً.

المادة 3

على اللجنة خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تبليغها بهذا القرار أن تقدم إلى رئيس مجلس النواب تقريراً تفصيلياً بـأعمالها وتوصياتها في هذا الشأن.

المادة 4

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly