قرار رقم 20 لسنة 2022 م بتسمية نائب لمدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص
رئيس مجلس الوزراء..
قرر
مادة 1
يسمى السيد، فتحي محمد ناجي، نائبا لمدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.