قرار رقم 20 لسنة 2022 م بتسمية نائب لمدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 20 لسنة 2022 م بتسمية نائب لمدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص 

رئيس مجلس الوزراء..

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، فتحي محمد ناجي، نائبا لمدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly