قرار رقم 20 لسنة 2022 م بتسمية نائب لمدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص
رئيس مجلس الوزراء..
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1483 لسنة 2019 م تتنظيم الجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/5/25 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، فتحي محمد ناجي، نائبا لمدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 15/جمادى الثاني/ 1443 هجري
- الموافق 2022/1/18 ميلادي