قرار رقم 20 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام للجهاز التنفيذي للطيران الخاص
11 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 يناير 2022
- رقم التشريع: 20
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الطيران
قرار رقم 20 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام للجهاز التنفيذي للطيران الخاص
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 16 المؤرخ في 2022/1/10 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، محمد عبد الله السبتي مديرا عاما للجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء