أدوات الوصول
قرار رقم 20 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام للجهاز التنفيذي للطيران الخاص
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، محمد عبد الله السبتي مديرا عاما للجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء