قرار رقم 20 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام للجهاز التنفيذي للطيران الخاص 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 20 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام للجهاز التنفيذي للطيران الخاص 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، محمد عبد الله السبتي مديرا عاما للجهاز التنفيذي للطيران الخاص.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء 

ls.org.ly