أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

نشر في

قرار رقم 20 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة 
  • الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 427 المؤرخ في 3125، 2021م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، رمضان أحمد أبو جناح، نائب رئيس مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية النيجر لمدة أربعة أيام لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب الجديد لجمهورية النيجر المزمع إقامته بتاريخ 2021/4/2 م اعتبارا من تاريخ 2021/04/1 م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، فتح الله عبد اللطيف الزني > وزير الشباب
  2. السيد، أحمد إبراهيم بشير > مدير مكتب نائب الرئيس.
  3. السيد، أبوبكر عويدات عمر > مرافق
  4. السيد، سراج أحمد سعد > مرافق
  5. السيد، أبو عجيلة محمد أحمد > مرافق
  6. السيد، عمر علي سعيد سيفاو > مرافق 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء