قرار رقم 20 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوفد السيد، رمضان أحمد أبو جناح، نائب رئيس مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية النيجر لمدة أربعة أيام لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب الجديد لجمهورية النيجر المزمع إقامته بتاريخ 2021/4/2 م اعتبارا من تاريخ 2021/04/1 م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.