قرار رقم 20 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 20 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، رمضان أحمد أبو جناح، نائب رئيس مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية النيجر لمدة أربعة أيام لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب الجديد لجمهورية النيجر المزمع إقامته بتاريخ 2021/4/2 م اعتبارا من تاريخ 2021/04/1 م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، فتح الله عبد اللطيف الزني > وزير الشباب
  2. السيد، أحمد إبراهيم بشير > مدير مكتب نائب الرئيس.
  3. السيد، أبوبكر عويدات عمر > مرافق
  4. السيد، سراج أحمد سعد > مرافق
  5. السيد، أبو عجيلة محمد أحمد > مرافق
  6. السيد، عمر علي سعيد سيفاو > مرافق 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly