قرار رقم 20 لسنة 2020 م بتعيين مجلس المنافسة
30 ديسمبر 2020
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 ديسمبر 2020
- رقم التشريع: 20
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مجلس المنافسة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 20 لسنة 2020 م بتعيين مجلس المنافسة
مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والصناعة المفوض رقم 5-1-3984 المؤرخ في 2019/10/27 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الاقتصاد والصناعة المفوض رقم 90555 المؤرخ في 2019/08/14 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5277 المؤرخ في 2020/12/23 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني في اجتماعه الاستثنائي الثامن لسنة 2020 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يعين مجلس المنافسة على النحو الآتي:
1 | السيد، الطاهر إمحمد شركز | رئيسا |
2 | مندوب عن ديوان المحاسبة | نائبا للرئيس |
3 | السيد، عثمان أحمد الكـف | عضوا |
4 | السيد، محمد الجيلاني البدوي | عضوا |
5 | السيد، على المختار نصير | عضوا |
6 | السيد، حسين عبد الغني حسين | عضوا |
7 | السيد، محمد سالم الاطرش | عضوا |
8 | السيد، مصدق محمد الحافي | عضوا |
9 | السيد، محمد إمحمد الشاوش | عضوا |
10 | السيد، هلال عزالدين السنوسي | عضوا |
11 | السيد، محمد خليل فياض | عضوا |
مادة 2
يتمتع مجلس المنافسة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويعمل تحت إشراف مجلس الوزراء على أن يعمل رئيس المجلس ونائبه على سبيل التفرغ التام.
مادة 3
تحدد اختصاصات مجلس المنافسة وفقا لما نصت عليه المواد الواردة بالفصل الثالث من القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
مادة 4
تمنح مكافأة مالية شهرية لمجلس المنافسة تحدد على النحو الآتي:
- رئيس المجلس 3000 ثلاثة آلاف دينار
- نائب الرئيس والأعضاء 2500 ألفان وخمسمائة دينار
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء