قرار رقم 20 لسنة 2020 م بتعيين مجلس المنافسة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 ديسمبر 2020
- رقم التشريع: 20
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مجلس المنافسة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 20 لسنة 2020 م بتعيين مجلس المنافسة
مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والصناعة المفوض رقم 5-1-3984 المؤرخ في 2019/10/27 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الاقتصاد والصناعة المفوض رقم 90555 المؤرخ في 2019/08/14 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5277 المؤرخ في 2020/12/23 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني في اجتماعه الاستثنائي الثامن لسنة 2020 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يعين مجلس المنافسة على النحو الآتي:
1 | السيد، الطاهر إمحمد شركز | رئيسا |
2 | مندوب عن ديوان المحاسبة | نائبا للرئيس |
3 | السيد، عثمان أحمد الكـف | عضوا |
4 | السيد، محمد الجيلاني البدوي | عضوا |
5 | السيد، على المختار نصير | عضوا |
6 | السيد، حسين عبد الغني حسين | عضوا |
7 | السيد، محمد سالم الاطرش | عضوا |
8 | السيد، مصدق محمد الحافي | عضوا |
9 | السيد، محمد إمحمد الشاوش | عضوا |
10 | السيد، هلال عزالدين السنوسي | عضوا |
11 | السيد، محمد خليل فياض | عضوا |
مادة 2
يتمتع مجلس المنافسة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويعمل تحت إشراف مجلس الوزراء على أن يعمل رئيس المجلس ونائبه على سبيل التفرغ التام.
مادة 3
تحدد اختصاصات مجلس المنافسة وفقا لما نصت عليه المواد الواردة بالفصل الثالث من القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
مادة 4
تمنح مكافأة مالية شهرية لمجلس المنافسة تحدد على النحو الآتي:
- رئيس المجلس 3000 ثلاثة آلاف دينار
- نائب الرئيس والأعضاء 2500 ألفان وخمسمائة دينار
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.