قرار رقم 20 لسنة 2020 م بتعيين مجلس المنافسة

التاريخ: 7 أبريل 2025

قرار رقم 20 لسنة 2020 م بتعيين مجلس المنافسة

مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يعين مجلس المنافسة على النحو الآتي:

1السيد، الطاهر إمحمد شركزرئيسا
2مندوب عن ديوان المحاسبةنائبا للرئيس
3السيد، عثمان أحمد الكـف عضوا
4السيد، محمد الجيلاني البدويعضوا
5السيد، على المختار نصير عضوا
6السيد، حسين عبد الغني حسينعضوا
7السيد، محمد سالم الاطرشعضوا
8السيد، مصدق محمد الحافيعضوا
9السيد، محمد إمحمد الشاوشعضوا
10السيد، هلال عزالدين السنوسيعضوا
11السيد، محمد خليل فياضعضوا

مادة 2

يتمتع مجلس المنافسة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويعمل تحت إشراف مجلس الوزراء على أن يعمل رئيس المجلس ونائبه على سبيل التفرغ التام.

مادة 3

تحدد اختصاصات مجلس المنافسة وفقا لما نصت عليه المواد الواردة بالفصل الثالث من القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.

مادة 4

تمنح مكافأة مالية شهرية لمجلس المنافسة تحدد على النحو الآتي:

  1. رئيس المجلس 3000 ثلاثة آلاف دينار
  2. نائب الرئيس والأعضاء 2500 ألفان وخمسمائة دينار 

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly