أدوات الوصول
قرار رقم 20 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيد، شعبان علي عيسى أبو ستة، اعتباریاً من عضویة المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني، وینشر بالجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.