Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

7 ديسمبر 2014

قرار رقم 20 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 24/شعبان/ 1435 هجري.الموافق 6/22 /2014م.

قررت

مادة 1 

یقید السيد، عبد السلام أبو بكر محمد الصابر محرر عقود بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 2 

یُقَید السيدان الآتي اسماهما محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهما:

  1. عبدالعزیز مفتاح عبدالعزیز، بمكتب محمد جمعة محمد
  2. فریحة جبریل عبداالله، بمكتب سعد أنیس علي

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجریدة الرسمیة.

  • يعتمد المستشار.
  • مصطفى امحمد القلیب محمود محمد الكیش.
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري.
  • العقود وتأديبهم.
  • الموافق 14/صفر/1436 هجري.
  • اعتمد بتاریخ 7/12/2014 میلادی.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.