قرار رقم 20 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
یقید السيد، عبد السلام أبو بكر محمد الصابر محرر عقود بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.
مادة 2
یُقَید السيدان الآتي اسماهما محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهما:
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجریدة الرسمیة.