قرار رقم 20 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 24/شعبان/ 1435 هجري.الموافق 6/22 /2014م.
قررت
مادة 1
یقید السيد، عبد السلام أبو بكر محمد الصابر محرر عقود بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.
مادة 2
یُقَید السيدان الآتي اسماهما محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهما:
- عبدالعزیز مفتاح عبدالعزیز، بمكتب محمد جمعة محمد
- فریحة جبریل عبداالله، بمكتب سعد أنیس علي
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجریدة الرسمیة.
- يعتمد المستشار.
- مصطفى امحمد القلیب محمود محمد الكیش.
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري.
- العقود وتأديبهم.
- الموافق 14/صفر/1436 هجري.
- اعتمد بتاریخ 7/12/2014 میلادی.