قرار رقم 20 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 20 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1 

یقید السيد، عبد السلام أبو بكر محمد الصابر محرر عقود بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 2 

یُقَید السيدان الآتي اسماهما محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهما:

  1. عبدالعزیز مفتاح عبدالعزیز، بمكتب محمد جمعة محمد
  2. فریحة جبریل عبداالله، بمكتب سعد أنیس علي

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجریدة الرسمیة.

ls.org.ly