أدوات الوصول
قرار رقم 20 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف سبها، وهم:
مادة 2
يقيد السيد، الطيب علي عبد السلام محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، علي محمد دلة.
مادة 3
يلغى قيد السيد، عبد االله إمحمد محمد الشريف محرر عقود بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.