قرار رقم 20 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 6/رجب/1434 هجري الموافق 16/مايو/2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف سبها، وهم:
- محمد إمحمد عبد القادر أحمد.
- سليمان محمد سليمان الشامي.
- حامد علي العروسي حبيب.
مادة 2
يقيد السيد، الطيب علي عبد السلام محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، علي محمد دلة.
مادة 3
يلغى قيد السيد، عبد االله إمحمد محمد الشريف محرر عقود بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد محمد رجب حديدان
- صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
- وزير العدل
- اعتمد بتاريخ: 16/شعبان/1434 هجري.
- الموافق: 25/يونيو/2013 ميلادي.