قرار رقم 20 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 20 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف سبها، وهم:

  1. محمد إمحمد عبد القادر أحمد.
  2. سليمان محمد سليمان الشامي.
  3. حامد علي العروسي حبيب.

مادة 2

يقيد السيد، الطيب علي عبد السلام محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، علي محمد دلة.

مادة 3

يلغى قيد السيد، عبد االله إمحمد محمد الشريف محرر عقود بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly