قرار رقم 20 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
27 مايو 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مايو 2012
- رقم التشريع: 20
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 20 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادية بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب ـها الدالـة علـى توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد 27/جمـادى الآخـر/1433هــ الموافق.ميلادية 2012/5/14.
قـرر
مادة 1
ت. | الاسـم | ت. | الاسـم |
1 | صلاح فضل الميري فضل | 2 | أحمد حسن جليد إبراهيم |
مادة 2
تقيد السيدة/ هناء رجب عثمـان المرتضى، محـرر عقـود مسـاعد مكتـب السيد/ عبـد السلام هاشـم محمد محرر عقـود بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- التاريخ 27/مايو/2012 ميلادية.
- الموافق 6/رجب/1433 هجري.