Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

27 مايو 2012

قرار رقم 20 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادية بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب ـها الدالـة علـى توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد 27/جمـادى الآخـر/1433هــ الموافق.ميلادية 2012/5/14.

قـرر

مادة 1

ت.الاسـم ت.الاسـم
1صلاح فضل الميري فضل2أحمد حسن جليد إبراهيم

مادة 2

تقيد السيدة/ هناء رجب عثمـان المرتضى، محـرر عقـود مسـاعد مكتـب السيد/ عبـد السلام هاشـم محمد محرر عقـود بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • التاريخ 27/مايو/2012 ميلادية.
  • الموافق 6/رجب/1433 هجري.