قرار رقم 20 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 20 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قـرر

مادة 1

ت.الاسـم ت.الاسـم
1صلاح فضل الميري فضل2أحمد حسن جليد إبراهيم

مادة 2

تقيد السيدة/ هناء رجب عثمـان المرتضى، محـرر عقـود مسـاعد مكتـب السيد/ عبـد السلام هاشـم محمد محرر عقـود بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly