Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2005 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الإقراض للأغراض السكنية والعقارية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والحرفية

7 فبراير 2005

قرار رقم 20 لسنة 2005 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الإقراض للأغراض السكنية والعقارية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والحرفية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية..
  • وعلى القانون رقم 133 لسنة 1970 مسيحي، بشأن تنظيم المصرف الزراعي.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 مسيحي، بشأن مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1981 مسيحي بإنشاء مصرف التنمية 
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1984 مسيحي، بتحديد قواعد الإعفاء من أقساط تمليك المساكن وأقساط القروض
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 مسيحي، بشأن المصارف والنقد والائتمان.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 ور بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و در ولائحته التنفيذية 
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1373 و ر، بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1373 و.ر 2005 مسيحي.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1372 و بر بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 30 لسنة 1430 ميلادية، بشأن تحديد قيمة القروض العقارية وتقرير بعض الأحكام في شأنها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 5 لسنة 1369 و ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن الإقراض السكني وخلق فرص عمل والتحول للإنتاج وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 373 لسنة 1372 ور 2004 مسيحي باذن الأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية باستثمار مبلغ مالي من الأموال المجنبة.
  • وعلى نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 216 لسنة 1372 و.ر لوضع سياسة عامة للإقراض المحالة بكتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط رقم أ.ت/2618 ] بتاريخ 2004/12/19 مسيحي 
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل رقم 739 بتاريخ2/11/25 باقتراح البرنامج العملي للإقراض.
  • وعلى محضر الاجتماع المعقود مع المصارف التخصصية بتاريخ 1372/12/26 و.ر بشأن بحث ودراسة آلية تنفيذ الإقراض.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس لسنة 1373 و.را 2005 مسيحي.

قررت

مادة 1 

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية إيداع مبالغ مالية من الأموال المجنبة، على هيئة ودائع بالمصارف التخصصية

 [ مصرف الادخار والاستثمار العقاري – مصرف التنمية – المصرف الزراعي ].

وتحدد الأمانة قيمة كل وديعة بالاتفاق فيما بينها وبين المصرف المعني، وتبرم اتفاقية بقيمة الوديعة ومدتها بين الطرفين بسعر خدمة قدرها 1%، على أن تحدد الاتفاقية شروط السحب من الوديعة واستردادها وغيرها من الأحكام المتعلقة بها.

مادة 2 

تقوم المصارف المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار بالإقراض المباشر للمستفيدين للأغراض السكنية والعقارية، ولإقامة المشروعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والحرفية وفقا لأحكام هذا القرار.

وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بالتنسيق مع أمانتي اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، والاقتصاد والتجارة، تحديد الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والحرفية التي يتم الإقراض لمزاولتها لمختلف أدوات النشاط الاقتصادي

مادة 3

يستهدف برنامج الإقراض الفئات التالية:

أولا الإقراض لمزاولة الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والحرفية:

  • الباحثون عن العمل.
  • الخريجون الجدد.
  • المنفكون من الشعب المسلح.
  • العاملون بالجهاز الإداري الشعبي للدولة الراغبون في التحول للإنتاج أو الذين يحالون إليه..
  • العاملون الزائدون عن حاجة الوحدات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية المستهدفة ببرنامج توسيع قاعدة الملكية 
  • الراغبون في المساهمة بالتشاركيات والشركات المساهمة في إطار برنامج توسيع قاعدة الملكية، وذلك لغرض تسديد قيمة مساهماتهم [ شراء الأسهم ] 

ثانيا – الإقراض السكني والعقاري ؛

  • الأفراد والأسر الذين لا يملكون سكنا ويملكون دخلا.
  • التشاركيات، وشركات البيع الإيجاري العقارية المساهمة المرخص لها بمزاولة النشاط الاستثماري العقاري والمؤسسة من قبل الفئات المستهدفة بالبند أولا أعلاه.

مادة 4 

تتولى المصارف التخصصية، الإقراض للفئات المستهدفة مباشرة، كل بحسب مجال تخصصها، وذلك على الوجه الآتي:

  • أ- مصرف الادخار والاستثمار العقاري: الإقراض في المجالات السكنية والعقارية على سبيل البيع الإيجاري للأغراض الآتية:
  1. بناء سكن من قبل المواطن أو الأسرة.
  2. شراء بيت لغرض السكن من جهات استثمارية.
  3. صيانة مسكن قائم.

ويجوز للمصرف، الإقراض العيني من خلال الوحدات السكنية التي ينفذها مباشرة أو تلك التي تقول مهم سالمي إليه، وكذلك تمويل الانتفاع بقطع الأراضي التي تخصصها الشعبيات للمستفيدين من برنامج الإقراض.

  • ب- المصرف الزراعي، الإقراض في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والأنشطة المكملة منها عن الوجه الآتي:
  1. إقامة مشروعات اقتصادية جديدة..
  2. تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية القائمة في مجالات إقراض المصرف أو صيانتها.
  3. توفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل.
  4. لبناء مساكن زراعية أو رعوية.
  • ج- مصرف التنمية، الإقراض في مختلف المجالات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والحرفية من غير المجالات الواردة بالبندين أ، ب أعلاه، وذلك على الوجه الآتي:
  1. إقامة مشروعات اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو حرفية جديدة.
  2. تنمية وتطوير مشروعات إنتاجية أو خدمية أو حرفية قائمة أو صيانتها..
  3. توفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل.

مادة 5 

تكون الحدود القصوى لمختلف أنواع القروض على الوجه الآتي:

  1. القروض السكنية والعقارية:
  • 40,000 أربعون ألف دينار لبناء أو شراء سكن جاهز.
  • التكلفة الاستثمارية للمشروع وفقا لأهدافه وطاقته الإنتاجية وجدواه الاقتصادية بالنسبة للتشاركية أو شركة البيع الإيجاري العقارية المساهمة المؤسسة من الفئات المستهدفة بهذا القرار، التي ترغب في بناء المساكن والعقارات وبيعها.وسجل الوحدات السكنية التي تنفذ بالإقراض باسم المصرف المقرض إلى حين استيفاء أقساط القرض، وعندها تنقل الملكية باسم المستفيد.
  1. القروض لإقامة الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والحرفية:.
  • 50,000 خمسون ألف دينار للنشاط الفردي وبحيث لا يتعدى ما يمنح لأفراد الأسرة إلى الله تراه من
  • السقف المحدد للنشاط الأسري.
  •  150,000 مائة وخمسون ألف دينار للنشاط الأسري للفئات المستهدفة من الأسرة.ا
  • التكلفة الاستثمارية للمشروع وفقا لأهدافه وطاقته الإنتاجية وجدواه الاقتصادية بالنسبة للتشاركيات والشركات المساهمة المؤسسة من الفئات المستهدفة بهذا القرار.
  • تمويل ثمن شراء الأسهم للراغبين بالمساهمة في التشاركيات والشركات المساهمة التي تؤسس في إطار برنامج توسيع قاعدة الملكية.

مادة 6 

يحدد رسم الخدمة الذي تتقاضاه المصارف المذكورة بهذا القرار من المستفيدين من مختلف أنواع الإقراض، بنسبة قدرها 2% من قيمة القرض يوزع كالآتي:

  • %1من قيمة القرض يوجه لخدمة الوديعة..
  • %1من قيمة القرض يوجه لخدمة القرض ذاته لدى المصرف المعني.

ويشترط بالنسبة للقروض السكنية والعقارية أن يكون المستفيد من الذين لديهم دخل مادي، ويتم السداد على أقساط بواقع 20% من الدخل وفقا لأسلوب البيع الإيجاري، اعتبارا من بداية السنة التالية التاريخ منح أول دفعة من القرض أو انتهاء البناء أيهما أسبق.

أما بالنسبة لبقية القروض فتكون فترة السداد كالآتي:

  • أ- قرون إقامة المشروعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والحرفية أو تنميتها وتطويرها،[6 – 10 سنوات تبدأ بعد 24 شهرا من تاريخ منح أول دفعة من القرض أو بعد فترة سماح مدتها ستة أشهر من تاريخ تنفيذ المشروع أيهما أسبق.
  • ب- قرون توفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل للوحدات الاقتصادية والخدمية، سنة واحدة، تبدأ بعد أول دورة إنتاجية من تاريخ منح القرض.
  • ج- القروض الزراعية والحيوانية والبحرية، 5 سنوات كحد أقصى تبدأ بعد سنة واحدة منح أول دفعة من القرض أو ستة أشهر من تاريخ تنفيذ المشروع أيهما أسبق.

مادة 7 

تحدد الوثائق المطلوبة لمنح القروض وفقا لما يحقق الشروط المبينة بالكشف الملحق بدانة وعلى المصرف المختص إلغاء القرض إذا ما تبين له عدم صحة أي بيان أو وثيقة مقدمة من المستفيد.

مادة 8 

يلتزم المستفيد بتقديم الضمانات الاتية:

  • أ- القروض السكنية والعقارية:
  • و يسجل المسكن أو العقار باسم المصرف المقرض إلى حين استيفاء أقساط القرض.
  • ب- القروض الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والحرفية:
  1. رهن الأصول الثابتة والمنقولة للمستفيد بما في ذلك الأراضي، والمباني السكنية وغير السكنية والمخزون السلعي 
  2. رهن أصول المشروع محل القرض..
  3. توقيع سندات إذنية كمبيالات، أو صكوك.

مادة 9 

تقوم اللجان الشعبية للشعبيات – كل في نطاقها – بتهيئة وتخصيص الأراضي اللازمة للبناء للمواطنين الذين لا يملكون أراضي لإقامة مساكن عليها وفقا للإجراءات القانونية، وتحديد وتهيئة المناطق الصناعية والخدمية وتجهيزها بالبنية الأساسية اللازمة سواء من مخصصاتها أو بالاقتراض من المصارف وتخصيصها للمواطنين لإقامة المشروعات الاقتصادية إنتاجية – أو خدمية عليها.

مادة 10

تتولى اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل متابعة تنفيذ برامج الإقراض موضوع هذا القرار بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتنفيذه وسرعة الإنجاز بما في ذلك إنشاء التقاسيم الإدارية المناسبة وتحديد اختصاصاتها وواجباتها ووضع اليكم عملها وتكلف اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بإعداد تقارير متابعة دو بشأن هذا الموضوع ورفعها إلى اللجنة العليا للمتابعة كل ثلاثة أشهر.

مادة 11

تشكل لجنة عليا للمتابعة من الأخوة:

  • الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.رئيس.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط عضوا.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة عضوا.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل عضوا.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.عضوا.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية عضوا.

وتتولى اللجنة وضع الآلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ومتابعة تنفيذ برنامج الإقراض، ومعالجة ما قد يواجه سير التنفيذ من صعوبات أو مختنقات، والعمل على تحقيق مستهدفات البرنامج.

مادة 12

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة