قرار رقم 20 لسنة 2005 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الإقراض للأغراض السكنية والعقارية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والحرفية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 20 لسنة 2005 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الإقراض للأغراض السكنية والعقارية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والحرفية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1 

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية إيداع مبالغ مالية من الأموال المجنبة، على هيئة ودائع بالمصارف التخصصية

 [ مصرف الادخار والاستثمار العقاري – مصرف التنمية – المصرف الزراعي ].

وتحدد الأمانة قيمة كل وديعة بالاتفاق فيما بينها وبين المصرف المعني، وتبرم اتفاقية بقيمة الوديعة ومدتها بين الطرفين بسعر خدمة قدرها 1%، على أن تحدد الاتفاقية شروط السحب من الوديعة واستردادها وغيرها من الأحكام المتعلقة بها.

مادة 2 

تقوم المصارف المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار بالإقراض المباشر للمستفيدين للأغراض السكنية والعقارية، ولإقامة المشروعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والحرفية وفقا لأحكام هذا القرار.

وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بالتنسيق مع أمانتي اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، والاقتصاد والتجارة، تحديد الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والحرفية التي يتم الإقراض لمزاولتها لمختلف أدوات النشاط الاقتصادي

مادة 3

يستهدف برنامج الإقراض الفئات التالية:

أولا الإقراض لمزاولة الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والحرفية:

ثانيا – الإقراض السكني والعقاري ؛

مادة 4 

تتولى المصارف التخصصية، الإقراض للفئات المستهدفة مباشرة، كل بحسب مجال تخصصها، وذلك على الوجه الآتي:

  1. بناء سكن من قبل المواطن أو الأسرة.
  2. شراء بيت لغرض السكن من جهات استثمارية.
  3. صيانة مسكن قائم.

ويجوز للمصرف، الإقراض العيني من خلال الوحدات السكنية التي ينفذها مباشرة أو تلك التي تقول مهم سالمي إليه، وكذلك تمويل الانتفاع بقطع الأراضي التي تخصصها الشعبيات للمستفيدين من برنامج الإقراض.

  1. إقامة مشروعات اقتصادية جديدة..
  2. تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية القائمة في مجالات إقراض المصرف أو صيانتها.
  3. توفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل.
  4. لبناء مساكن زراعية أو رعوية.
  1. إقامة مشروعات اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو حرفية جديدة.
  2. تنمية وتطوير مشروعات إنتاجية أو خدمية أو حرفية قائمة أو صيانتها..
  3. توفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل.

مادة 5 

تكون الحدود القصوى لمختلف أنواع القروض على الوجه الآتي:

  1. القروض السكنية والعقارية:
  1. القروض لإقامة الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والحرفية:.

مادة 6 

يحدد رسم الخدمة الذي تتقاضاه المصارف المذكورة بهذا القرار من المستفيدين من مختلف أنواع الإقراض، بنسبة قدرها 2% من قيمة القرض يوزع كالآتي:

ويشترط بالنسبة للقروض السكنية والعقارية أن يكون المستفيد من الذين لديهم دخل مادي، ويتم السداد على أقساط بواقع 20% من الدخل وفقا لأسلوب البيع الإيجاري، اعتبارا من بداية السنة التالية التاريخ منح أول دفعة من القرض أو انتهاء البناء أيهما أسبق.

أما بالنسبة لبقية القروض فتكون فترة السداد كالآتي:

مادة 7 

تحدد الوثائق المطلوبة لمنح القروض وفقا لما يحقق الشروط المبينة بالكشف الملحق بدانة وعلى المصرف المختص إلغاء القرض إذا ما تبين له عدم صحة أي بيان أو وثيقة مقدمة من المستفيد.

مادة 8 

يلتزم المستفيد بتقديم الضمانات الاتية:

  1. رهن الأصول الثابتة والمنقولة للمستفيد بما في ذلك الأراضي، والمباني السكنية وغير السكنية والمخزون السلعي 
  2. رهن أصول المشروع محل القرض..
  3. توقيع سندات إذنية كمبيالات، أو صكوك.

مادة 9 

تقوم اللجان الشعبية للشعبيات – كل في نطاقها – بتهيئة وتخصيص الأراضي اللازمة للبناء للمواطنين الذين لا يملكون أراضي لإقامة مساكن عليها وفقا للإجراءات القانونية، وتحديد وتهيئة المناطق الصناعية والخدمية وتجهيزها بالبنية الأساسية اللازمة سواء من مخصصاتها أو بالاقتراض من المصارف وتخصيصها للمواطنين لإقامة المشروعات الاقتصادية إنتاجية – أو خدمية عليها.

مادة 10

تتولى اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل متابعة تنفيذ برامج الإقراض موضوع هذا القرار بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتنفيذه وسرعة الإنجاز بما في ذلك إنشاء التقاسيم الإدارية المناسبة وتحديد اختصاصاتها وواجباتها ووضع اليكم عملها وتكلف اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بإعداد تقارير متابعة دو بشأن هذا الموضوع ورفعها إلى اللجنة العليا للمتابعة كل ثلاثة أشهر.

مادة 11

تشكل لجنة عليا للمتابعة من الأخوة:

وتتولى اللجنة وضع الآلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ومتابعة تنفيذ برنامج الإقراض، ومعالجة ما قد يواجه سير التنفيذ من صعوبات أو مختنقات، والعمل على تحقيق مستهدفات البرنامج.

مادة 12

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly