Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2001 م بالموافقة على اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين الجماهيرية العظمى وجمهورية ملاوى

24 يناير 2001

قرار رقم 20 لسنة 2001 م بالموافقة على اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين الجماهيرية العظمى وجمهورية ملاوى

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما ورد بمذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم 764 لسنة 1429 ميلادية، المؤرخة في 20/ شعبان الموافق 28/ الحرث/ 1429 ميلادية 
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة فى اجتماعها العادى الاول لعام1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يوافق على اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين الجماهيرية العظمى وجمهورية ملاوى، الموقع عليها بمدينة سرت في الثاني من شهر الحرث نوفمبر 1429 ميلادية 1999 افرنجى والمرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في: 18/ شوال
  • الموافق: 24/ اى النار/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة

اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية ملاوي

  • إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • وجمهورية ملاوي
  • ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.
  • رغبة منهما في توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والصناعي على المدى الطويل بخلق ظروف مشجعة للاستثمارات المقامة من مستثمرى أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر.
  • ادراكاً منهما للحاجة لحماية الاستثمارات المقامة من مستثمرى أحد الطرفين المتعاقدين وتحفيزاً لتدفق الاستثمارات والأنشطة التجارية الفردية تحقيقاً للازدهار الاقتصادي لكل من البلدين.

فقد اتفقا على ما يلى:

تعريفات

مادة 1 

ما لم يكن هناك نص مغاير، فإنه يقصد بالمصطلحات الآتي بيانها ما يلى:-

  • أولا: يقصد بمصطلح استثمار 
  • أ- الممتلكات المنقولة، وغير المنقولة، وكذا حقوق الملكية كالرهونات وتلك المتعلقة بالالتزامات.
  • ب- أية أسهم أو سندات أو أوراق تجارية أو أية مساهمات في شركة.
  • ج- أية مطالبات ب أموال أو ممتلكات ذات قيمة اقتصادية.
  • د- أية حقوق طبع و الملكية الصناعية والفكرية، وحق المعرفة الصناعية.
  • ه- أية امتيازات يمنحها القانون، بما في ذلك امتيازات حق التنقيب أو الاستكشاف عن المصادر الطبيعية.
  • و- استيراد الآلات والمعدات والمواد الخام لغرض الاستعمال الخاص.
  • ز- رأس المال المدفوع والربح الصافى، والفوائد أو أى دخل عائد من الاستثمار.

 تعنی العملة القابلة للتحويل العملة الواسعة الاستعمال في المبادلات التجارية والتعاملات المصرفية الدولية.

  • ثانيا: يعني مصطلح مستثمر:-
  • أ- أى شخص طبيعي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ويكون مقيماً إقامة اعتيادية في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وفقاً لتشريعاته النافذة.
  • ب- أية مؤسسة أو شركة قابضة أو شركة مشتركة أو شركة قائمة أو يتم انشاؤها وفقاً للتشريعات النافذة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
  • ثالثاً: يعني مصطلح العائدات:-

أية مبالغ عائدة من الاستثمار، وتشمل:

الربح والفوائد وعوائد رأس المال و الربح القابل للتوزيع، والمدفوعات الخاصة بالأسماء التجارية، والرسوم.

مادة 2 

تشجيع وحماية الاستثمار

  • أ- يقوم كل طرف متعاقد بتشجيع وتهيئة الظروف الملائمة لمستثمري الطرف الآخر لغرض استثمار رأس المال في إقليم الطرف الآخر ممارسة لحقوقه وفقاً للتشريعات النافذة والسياسات القائمة التي تسمح بتلك الاستثمارات.
  • ب- تعامل الاستثمارات التابعة لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر معاملة متساوية وعادلة، كما يجب أن تتمتع بالأمن والحماية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ويجب ألا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمري دولة ثالثة.

مادة 3 

التعويض في حالة الظروف الطارئة

حالة تعرض استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين لخسائر في إقليم الطرف الآخر من جراء الحرب أو الصراعات المسلحة أو في حالة الطوارئ الوطنية أو التمرد أو العصيان أو الشغب في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإن هذا الاخير يلتزم بالتعويض الكامل، على أن يشمل ذلك التعويض عن الخسارة الناجمة عن توقف العمل باستثمارات الطرف المتضرر.

مادة 4 

نزع الملكية

يحظر على أى من الطرفين المتعاقدين القيام بتأميم أو مصادرة الاستثمارات التابعة للطرف المتعاقدة الآخر والمقامة على اقليمه، كما يحظر عليه اتخاذ أية إجراءات مماثلة للتأميم أو المصادرة لاستثمارات الطرف المتعاقد الآخر المقامة على إقليمه.

مادة 5 

الاعفاءات

  • أ- تعفى استثمارات كل من الطرفين المتعاقدين المقامة في إقليم الطرف الآخر من الضرائب والرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
  • ب- يعفى مواطنو الطرفين المتعاقدين من أى نوع من الضرائب طيلة عملهم في البلد المضيف، كما يستفيدون من كل الاعفاءات والحوافز التي يقرها قانون أى من طرفى التعاقد لأي مستثمر آخر.

مادة 6 

تحويل الاستثمارات وعوائدها

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة يضمن كل من الطرفين المتعاقدين تحويل صافي أرباح المستثمرين وكافة العائدات المتحصل عليها ويشمل ذلك مایلی:

  • أ- صافى الربح وتوزيعاته، وعوائد رأس المال، والمساعدة الفنية والرسوم الفنية، والفوائد والدخول المستثمرة الناجمة عن أي استثمار لمستثمرى أحد الطرفين المتعاقدين.
  • ب- المبالغ الناتجة عن أى تأميم جزئى أو كلى لأي استثمار مقام من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين.
  • ج- المبالغ المخصصة للإقراض والاقتراض من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرى الطرف المتعاقد الآخر والتي يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوصفها استثماراً.
  • د- المدخرات والتعويضات الاخرى للعاملين مع احد الطرفين المتعاقدين ممن لهم صلة بالاستثمارات المقامة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

التحويل المذكور أعلاه يجب أن يكون حسب سعر الصرف الرسمي الجارى العمل به في تاريخ التحويل·

مادة 7 

تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين

  • أ- في حالة حدوث أى نزاع بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق تتم تسوية ذلك إن أمكن عبر التفاوض.
  • ب- إذا لم يكن بالإمكان تسوية النزاع عبر ذلك الأسلوب خلال ستة أشهر فإنه يقدم- بناء على طلب أى من طرفي النزاع – إلى هيئة تحكيم مختصة.
  • ج- يتم تشكيل هيئة تحكيمية في كل قضية منفصلة على الشكل التالي:

يعين كل طرف متعاقد عضواً في الهيئة فى غضون شهرين من تسليم التماس التحكيم، يقوم بعدها هذان العضوان باختيار مواطن من دولة ثالثة بموافقتهما، على أن يكون من دولة لها علاقات دبلوماسية مع الطرفين المتعاقدين، ويتولى رئاسة الهيئة التحكيمية.

إذا لم يتم إجراء التعيين المطلوب خلال أربعة أشهر من الفترة المنصوص عليها، فإنه يجوز لاى من الطرفين المتعاقدين فى حالة غياب أي اتفاق آخر دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات المطلوبة، فإذا ما كان الرئيس هو أحد مواطنى الطرفين المتعاقدين أو إذا ما كان العضو الذي يليه في الاقدمية أحد مواطنى الطرفين المتعاقدين أو إذا ما تعذر التعيين المذكور، فإن أحد أعضاء محكمة العدل الدولية وليس أحد مواطنى الطرفين المتعاقدين تتم دعوته لإجراء التعيينات الضرورية·

تحدد الهيئة التحكيمية طريقة عملها، وتتخذ قراراتها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ووفقاً لأسس وقواعد القانون الدولي المتفق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين تتخذ الهيئة التحكيمية قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين يتحمل كل طرف متعاقد نفقات مندوبه المعين في هيئة التحكيم وكذا نفقات تمثيله أمام هذه الهيئة، وأتعاب رئيس الهيئة تقسم بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين.

مادة 8 

تسوية منازعات الاستثمار التي تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين مع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر

  • أ- تتم تسوية أية منازعات تنشأ بين مستثمرى أحد الأطراف المتعاقدة أي مشروع استثماري مقام فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بخصوص بشكل ودى كل ما أمكن ذلك عبر المفاوضات.
  • ب- إذا تعذرت تسوية النزاع عبر المفاوضات خلال ستة أشهر، يحق لأي من طرفي النزاع أن يرفع الأمر إلى محكمة مختصة في البلد المضيف للمشروع الاستثماري.
  • ج- إذا كان النزاع يتعلق بقيمة التعويضات الناتجة عن أضرار، وتعذرت تسويته خلال ستة أشهر من اللجوء إلى المفاوضات، فإنه يمكن لاي طرف إحالة الأمر إلى هيئة تحكيم مختارة ولا ينطبق الحكم الوارد في هذه الفقرة إذا كان النزاع معروضاً على محكمة مختصة وفقاً لما ذكر فى الفقرة الثانية من هذه المادة.
  • د- يتم تشكيل هيئة تحكيم خاصة بكل نزاع على النحو التالي:- 

يعين كل طرف من أطراف النزاع عضواً في الهيئة، ويتولى هذان العضوان اختيار شخص ينتمى إلى دولة ثالثة تتمتع بعلاقات دبلوماسية مع كل من طرفى النزاع وعلى ان يكون رئيساً لتلك الهيئة، وعلى أن يتم اختيار العضوين الآخرين خلال فترة شهرين من تاريخ استلام الطرفين المتعاقدين لاشعار اللجوء إلى التحكيم، ويتم اختيار رئيس الهيئة خلال أربعة أشهر، فإذا لم يتم تشكيل هيئة التحكيم خلال الفترة المحددة أعلاه يحق لأي طرف من أطراف النزاع أن يطلب من الأمين العام للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار أن يقوم بالتعيينات المطلوبة.

  • ه- يجوز للجنة التحكيم- فيما يتعلق بتقرير الإجراءات الخاصة للتحكيم- أن تسترشد بقواعد التحكيم المقررة من قبل المركز الدولي لتسوية المنازعات.
  • و- تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون قراراتها نهائية وملزمة لطرفي النزاع وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ تلك القرارات وفقاً لأحكام القانون الدولي والتشريعات الداخلية النافذة لكل منهما.
  • ز- تعمل هيئة التحكيم طبقاً للقانون السائد في بلد طرف النزاع المستضيف للمشروع الاستثماري بما في ذلك القواعد الخاصة بتنازع القوانين وطبقاً لنصوص هذه الاتفاقية والمبادئ المتفق عليها في القانون الدولي والتي يقبلها طرفي النزاع، ويتحمل كل طرف أتعاب تعيين مندوبه في هيئة التحكيم وتكاليف تمثيله فى مداولات الهيئة.كما يتقاسم طرفا النزاع أتعاب رئيس الهيئة المعين.

مادة 9 

عدم التمييز في المعاملة

إذا كانت المعاملة التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين وفقاً لتشريعاته النافذة للمشاريع الاستثمارية أو الانشطة الاستثمارية الاخرى افضل من المعاملة التي تنص عليها هذه الاتفاقيات يتم تطبيق المعاملة الافضل.

مادة 10 

تطبيق الاتفاقية

تسرى هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة أو الاستثمارات التي تقام بعد تطبيقها من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين طبقاً للوائح والقوانين الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر داخل إقليمه.

مادة 11 

نفاذ الاتفاقيات ومدتها وإنهاؤها

  • أ- تصبح هذه الاتفاقيات نافذة المفعول بعد مرور 30 يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
  • ب- يستمر العمل بهذه الاتفاقيات لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد اخرى مالم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهاء العمل بها قبل سنة واحدة من انتهاء المدة الاولى أو أية مدة لاحقة، ويصير إخطار الإنهاء نافذا بعد سنة من تاريخ استلامه من قبل الطرف الآخر.
  • ج- فيما يتعلق بالاستثمارات التي أقيمت قبل تاريخ نفاذ إخطار إنهاء الاتفاقية، فإن أحكام هذه الاتفاقيات تظل نافذة بالنسبة إلى تلك الاستثمارات لمدة 10 سنوات اعتبارا من تاريخ إنهاء الاتفاقية.
  • حررت هذه الاتفاقيات بمدينة سرت فى الثانى من شهر الحرث نوفمبر 1429 ميلادية 1999 افرنجى باللغتين العربية والانجليزية، وكلاهما متساو في القوة القانونية.
  • عن/ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية.
  • عن/ جمهورية ملاوي الاشتراكية العظمى
  • المهندس/ البخارى سالم حودة أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة
  • السيد/ براون جی امبینجا نجيزا وزير الخارجية والتعاون الدولى