قرار رقم 20 لسنة 2001 م بالموافقة على اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين الجماهيرية العظمى وجمهورية ملاوى

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 20 لسنة 2001 م بالموافقة على اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين الجماهيرية العظمى وجمهورية ملاوى

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يوافق على اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين الجماهيرية العظمى وجمهورية ملاوى، الموقع عليها بمدينة سرت في الثاني من شهر الحرث نوفمبر 1429 ميلادية 1999 افرنجى والمرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

المحتويات

اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية ملاوي

فقد اتفقا على ما يلى:

تعريفات

مادة 1 

ما لم يكن هناك نص مغاير، فإنه يقصد بالمصطلحات الآتي بيانها ما يلى:-

 تعنی العملة القابلة للتحويل العملة الواسعة الاستعمال في المبادلات التجارية والتعاملات المصرفية الدولية.

أية مبالغ عائدة من الاستثمار، وتشمل:

الربح والفوائد وعوائد رأس المال و الربح القابل للتوزيع، والمدفوعات الخاصة بالأسماء التجارية، والرسوم.

مادة 2 

تشجيع وحماية الاستثمار

مادة 3 

التعويض في حالة الظروف الطارئة

حالة تعرض استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين لخسائر في إقليم الطرف الآخر من جراء الحرب أو الصراعات المسلحة أو في حالة الطوارئ الوطنية أو التمرد أو العصيان أو الشغب في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإن هذا الاخير يلتزم بالتعويض الكامل، على أن يشمل ذلك التعويض عن الخسارة الناجمة عن توقف العمل باستثمارات الطرف المتضرر.

مادة 4 

نزع الملكية

يحظر على أى من الطرفين المتعاقدين القيام بتأميم أو مصادرة الاستثمارات التابعة للطرف المتعاقدة الآخر والمقامة على اقليمه، كما يحظر عليه اتخاذ أية إجراءات مماثلة للتأميم أو المصادرة لاستثمارات الطرف المتعاقد الآخر المقامة على إقليمه.

مادة 5 

الاعفاءات

مادة 6 

تحويل الاستثمارات وعوائدها

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة يضمن كل من الطرفين المتعاقدين تحويل صافي أرباح المستثمرين وكافة العائدات المتحصل عليها ويشمل ذلك مایلی:

التحويل المذكور أعلاه يجب أن يكون حسب سعر الصرف الرسمي الجارى العمل به في تاريخ التحويل·

مادة 7 

تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين

يعين كل طرف متعاقد عضواً في الهيئة فى غضون شهرين من تسليم التماس التحكيم، يقوم بعدها هذان العضوان باختيار مواطن من دولة ثالثة بموافقتهما، على أن يكون من دولة لها علاقات دبلوماسية مع الطرفين المتعاقدين، ويتولى رئاسة الهيئة التحكيمية.

إذا لم يتم إجراء التعيين المطلوب خلال أربعة أشهر من الفترة المنصوص عليها، فإنه يجوز لاى من الطرفين المتعاقدين فى حالة غياب أي اتفاق آخر دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات المطلوبة، فإذا ما كان الرئيس هو أحد مواطنى الطرفين المتعاقدين أو إذا ما كان العضو الذي يليه في الاقدمية أحد مواطنى الطرفين المتعاقدين أو إذا ما تعذر التعيين المذكور، فإن أحد أعضاء محكمة العدل الدولية وليس أحد مواطنى الطرفين المتعاقدين تتم دعوته لإجراء التعيينات الضرورية·

تحدد الهيئة التحكيمية طريقة عملها، وتتخذ قراراتها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ووفقاً لأسس وقواعد القانون الدولي المتفق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين تتخذ الهيئة التحكيمية قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين يتحمل كل طرف متعاقد نفقات مندوبه المعين في هيئة التحكيم وكذا نفقات تمثيله أمام هذه الهيئة، وأتعاب رئيس الهيئة تقسم بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين.

مادة 8 

تسوية منازعات الاستثمار التي تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين مع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر

يعين كل طرف من أطراف النزاع عضواً في الهيئة، ويتولى هذان العضوان اختيار شخص ينتمى إلى دولة ثالثة تتمتع بعلاقات دبلوماسية مع كل من طرفى النزاع وعلى ان يكون رئيساً لتلك الهيئة، وعلى أن يتم اختيار العضوين الآخرين خلال فترة شهرين من تاريخ استلام الطرفين المتعاقدين لاشعار اللجوء إلى التحكيم، ويتم اختيار رئيس الهيئة خلال أربعة أشهر، فإذا لم يتم تشكيل هيئة التحكيم خلال الفترة المحددة أعلاه يحق لأي طرف من أطراف النزاع أن يطلب من الأمين العام للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار أن يقوم بالتعيينات المطلوبة.

مادة 9 

عدم التمييز في المعاملة

إذا كانت المعاملة التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين وفقاً لتشريعاته النافذة للمشاريع الاستثمارية أو الانشطة الاستثمارية الاخرى افضل من المعاملة التي تنص عليها هذه الاتفاقيات يتم تطبيق المعاملة الافضل.

مادة 10 

تطبيق الاتفاقية

تسرى هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة أو الاستثمارات التي تقام بعد تطبيقها من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين طبقاً للوائح والقوانين الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر داخل إقليمه.

مادة 11 

نفاذ الاتفاقيات ومدتها وإنهاؤها

ls.org.ly