قرار رقم 20 لسنة 2001 ف
لجنة قيد محرري العقود
قرر
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.