قرار رقم 20 لسنة 2001 ف

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 20 لسنة 2001 ف

لجنة قيد محرري العقود

قرر

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:

  1. الأخ عبدالله ابوسيف البشارى
  2. الأخر منصور سالم منصور المعداني
  3. الأخت خيرية محمد امراجع الخباز

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly