قرار رقم 20 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري عقود
قررت اللجنة
مادة 1يلغى قيد الأخ/ الهادي محمد الجليدي من جدول محرري العقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.