Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري عقود

6 يوليو 1994

قرار رقم 20 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري عقود

قررت اللجنة

مادة 1
يلغى قيد الأخ/ الهادي محمد الجليدي من جدول محرري العقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المبروك خليفة
  • رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وعضو اللجنة
  • الهاشمي الطربان
  • رئيس محكمة طرابلس الابتدائية وعضو اللجنة
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود