قرار رقم 20 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري عقود
6 يوليو 1994
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يوليو 1994
- رقم التشريع: 20
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 20-1994-DEC-CERC
قرار رقم 20 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري عقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 92 م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار القيد رقم 16/ 94 م، وعلى الطلب المقدم من الأخ/ الهادي محمد الجليدي.
قررت اللجنة
مادة 1
يلغى قيد الأخ/ الهادي محمد الجليدي من جدول محرري العقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المبروك خليفة
- رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وعضو اللجنة
- الهاشمي الطربان
- رئيس محكمة طرابلس الابتدائية وعضو اللجنة
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.