قرار رقم 20 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري عقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 92 م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار القيد رقم 16/ 94 م، وعلى الطلب المقدم من الأخ/ الهادي محمد الجليدي.
قررت اللجنة
مادة 1
يلغى قيد الأخ/ الهادي محمد الجليدي من جدول محرري العقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المبروك خليفة
- رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وعضو اللجنة
- الهاشمي الطربان
- رئيس محكمة طرابلس الابتدائية وعضو اللجنة
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود