قرار رقم 20 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 20 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري عقود

قررت اللجنة

مادة 1
يلغى قيد الأخ/ الهادي محمد الجليدي من جدول محرري العقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly