Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 93 م

1 يناير 1993

قرار رقم 2 لسنة 93 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 2 / 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى المحاضر الثاني والثالث والرابع والخامس الاجتماعات لجنة القيد.

قررت مایلی

مادة 1

يقيد محرري العقود بدائرة محكمة طرابلس الإبتدائية الأشخاص الآتية أسماؤهم:-

  • الأخ / معبد صالح بشير.
  • الأخ /عامر امحمد أحمد العلام.
  • الأخ / محمد جمعة الحمروني.
  • الأخ / عبد السلام مولود عبد السلام.
  • الأخ / میلاد عبد النبي على.
  • الأخ / عبد الكريم محمد عكاشة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المبروك خليفة رئيس مصلحة التسجيل العقاري وعضو لجنة قيد محرري العقود
  • الهاشمي على الطربان رئيس محكمة طرابلس الابتدائية وعضو لجنة قيد محرري العقود
  • محمد عبد الفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • محمد المنصوري أمين سر اللجنة
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.