قرار رقم 2 لسنة 2025 م بشأن تثبيت وقف إطلاق النار وضبط الترتيبات الأمنية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 مايو 2025
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- رقم المُعَرِّف: 2-2025-DEC-LPC
قرار رقم 2 لسنة 2025 م بشأن تثبيت وقف إطلاق النار وضبط الترتيبات الأمنية
المجلس الرئاسي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
- ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت.
- القانون رقم 11 لسنة 2012 ميلادي لتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- قرار المجلس الرئاسي الليبي رقم 20 لسنة 2024م بشأن الاستمرار في إعلان حالة الطوارئ.
- ونظرًا للتطورات الأمنية الخطيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.
- وحرصًا على حماية المدنيين والحفاظ على السلم الأهلي.
- وبناءً على ما أقره المجلس الرئاسي باجتماعه العادي الخامس لسنة 2025م.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
مادة 1
يُوقف إطلاق النار وقفًا شاملًا في جميع المناطق عملًا بأحكام هذا القرار، وعلى جميع الوحدات العسكرية العودة إلى مقراتها فورًا دون قيد أو شرط وتتولى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي مراقبة وتقييم الأوضاع، والإبلاغ عن أي خروقات، وتحديد المسؤوليات على من يخالف ذلك.
مادة 2
تُجمّد قرارات حكومة الوحدة الوطنية ذات الطابع العسكري أو الأمني في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية، في حدود الاختصاصات الانتقالية للحكومة.
مادة 3
تُشكل لجنة تقصّي حقائق برئاسة السيد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وعضوية السيد/ معاون رئيس الأركان، والسيد/ آمر المنطقة العسكرية الوسطى، والسيد/ رئيس أركان القوات البرية، بشأن الأحداث التي ابتدأت من يوم الاثنين بتاريخ 2025/05/12م، وما رتبته من أضرار بالملكية العامة والخاصة. على أن تُقدِّم تقريرًا بنتائج أعمالها إلى القائد الأعلى للجيش الليبي، ويتم التنسيق في ذلك مع السيد المدعي العام العسكري بالخصوص.
مادة 4
تُتخذ التدابير اللازمة لمساعدة المتضررين، وحصر أضرارهم وجبرها، وإزالة آثارها في أقرب وقت ممكن.
مادة 5
يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات الالتزام والتقيد به وتنفيذه.
التوقيع
- الصفة: رئيس المجلس الرئاسي الليبي
- التبعية: المجلس الرئاسي
- صدر في: 16 ذو القعدة 1446 هـ
- الموافق: 14 مايو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.