قرار رقم 2 لسنة 2025 م بشأن تثبيت وقف إطلاق النار وضبط الترتيبات الأمنية

التاريخ: 6 يونيو 2025

قرار رقم 2 لسنة 2025 م بشأن تثبيت وقف إطلاق النار وضبط الترتيبات الأمنية

المجلس الرئاسي،

مادة 1
يُوقف إطلاق النار وقفًا شاملًا في جميع المناطق عملًا بأحكام هذا القرار، وعلى جميع الوحدات العسكرية العودة إلى مقراتها فورًا دون قيد أو شرط وتتولى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي مراقبة وتقييم الأوضاع، والإبلاغ عن أي خروقات، وتحديد المسؤوليات على من يخالف ذلك.

مادة 2
تُجمّد قرارات حكومة الوحدة الوطنية ذات الطابع العسكري أو الأمني في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية، في حدود الاختصاصات الانتقالية للحكومة.

مادة 3
تُشكل لجنة تقصّي حقائق برئاسة السيد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وعضوية السيد/ معاون رئيس الأركان، والسيد/ آمر المنطقة العسكرية الوسطى، والسيد/ رئيس أركان القوات البرية، بشأن الأحداث التي ابتدأت من يوم الاثنين بتاريخ 2025/05/12م، وما رتبته من أضرار بالملكية العامة والخاصة. على أن تُقدِّم تقريرًا بنتائج أعمالها إلى القائد الأعلى للجيش الليبي، ويتم التنسيق في ذلك مع السيد المدعي العام العسكري بالخصوص.

مادة 4
تُتخذ التدابير اللازمة لمساعدة المتضررين، وحصر أضرارهم وجبرها، وإزالة آثارها في أقرب وقت ممكن.

مادة 5
يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات الالتزام والتقيد به وتنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly