Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2025 م بتصويب القرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيس ومستشارين بالمحكمة الدستورية العليا

صدر في 10 يونيو 2025

قرار رقم 2 لسنة 2025 م بتصويب القرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيس ومستشارين بالمحكمة الدستورية العليا

مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2023 م بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 16 لسنة 2023م بشأن تعيين رئيس ومستشارين بالمحكمة الدستورية العليا.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2025 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 7 ذو الحجة/ 1446 هـ الموافق 03/يونيو/ 2025 م.

صدر القرار الآتي:

المادة 1

تصوب المادة الأولى من القرار رقم 16 لسنة 2023م، المشار إليه أعلاه بحيث يكون نصها على النحو الآتي:

يعين السادة الآتية أسماؤهم مستشارين بالمحكمة الدستورية العليا  وهم:

  1. السيد المستشار/ مصطفى عبدالله محمد – رئيساً للمحكمة
  2. السيد المستشار/ محمد سالم عبدالرحمن الحضيري – نائباً للرئيس
  3. السيد المستشار/ الساعدي أمبارك الفقيه – عضواً
  4. السيد المستشار/ عمر سالم إدريس بوخويم – عضواً
  5. السيد المستشار/ أحمد محمد صالح المساري – عضواً
  6. السيد المستشار/ خليفة أحمد عبدالله المعطول – عضواً
  7. السيد المستشار/ كمال العجيلي ميلود البحري – عضواً
  8. السيد المستشار/ إبراهيم عاشور علي العجيلي – عضواً
  9. السيد المستشار/ حسين إبراهيم عمر بوخزام – عضواً
  10. السيد المستشار/ ناصر عبدالحميد أحميدة رضوان – عضواً
  11. السيد المستشار/ ناجي سالم عياد عيسى – عضواً
  12. السيد د./ عزالدين أبو بكر علي – عضواً
  13. السيدة د./ سلوى فوزي الدغيلي – عضواً

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: عقيلة صالح عيسى العبيدي
  • الصفة: رئيس مجلس النواب
  • التبعية: مجلس النواب
  • صدر في: 7 ذو الحجة 1446 هـ
  • الموافق: 10 يونيو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.