قرار رقم 2 لسنة 2025 م بتصويب القرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيس ومستشارين بالمحكمة الدستورية العليا
مجلس النواب
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2023 م بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 16 لسنة 2023م بشأن تعيين رئيس ومستشارين بالمحكمة الدستورية العليا.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2025 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 7 ذو الحجة/ 1446 هـ الموافق 03/يونيو/ 2025 م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
تصوب المادة الأولى من القرار رقم 16 لسنة 2023م، المشار إليه أعلاه بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
يعين السادة الآتية أسماؤهم مستشارين بالمحكمة الدستورية العليا وهم:
- السيد المستشار/ مصطفى عبدالله محمد – رئيساً للمحكمة
- السيد المستشار/ محمد سالم عبدالرحمن الحضيري – نائباً للرئيس
- السيد المستشار/ الساعدي أمبارك الفقيه – عضواً
- السيد المستشار/ عمر سالم إدريس بوخويم – عضواً
- السيد المستشار/ أحمد محمد صالح المساري – عضواً
- السيد المستشار/ خليفة أحمد عبدالله المعطول – عضواً
- السيد المستشار/ كمال العجيلي ميلود البحري – عضواً
- السيد المستشار/ إبراهيم عاشور علي العجيلي – عضواً
- السيد المستشار/ حسين إبراهيم عمر بوخزام – عضواً
- السيد المستشار/ ناصر عبدالحميد أحميدة رضوان – عضواً
- السيد المستشار/ ناجي سالم عياد عيسى – عضواً
- السيد د./ عزالدين أبو بكر علي – عضواً
- السيدة د./ سلوى فوزي الدغيلي – عضواً
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه ويُنشر في الجريدة الرسمية.