قرار رقم 2 لسنة 2025 م بتصويب القرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيس ومستشارين بالمحكمة الدستورية العليا

التاريخ: 17 يونيو 2025

قرار رقم 2 لسنة 2025 م بتصويب القرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيس ومستشارين بالمحكمة الدستورية العليا

مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

صدر القرار الآتي:

المادة 1

تصوب المادة الأولى من القرار رقم 16 لسنة 2023م، المشار إليه أعلاه بحيث يكون نصها على النحو الآتي:

يعين السادة الآتية أسماؤهم مستشارين بالمحكمة الدستورية العليا  وهم:

  1. السيد المستشار/ مصطفى عبدالله محمد – رئيساً للمحكمة
  2. السيد المستشار/ محمد سالم عبدالرحمن الحضيري – نائباً للرئيس
  3. السيد المستشار/ الساعدي أمبارك الفقيه – عضواً
  4. السيد المستشار/ عمر سالم إدريس بوخويم – عضواً
  5. السيد المستشار/ أحمد محمد صالح المساري – عضواً
  6. السيد المستشار/ خليفة أحمد عبدالله المعطول – عضواً
  7. السيد المستشار/ كمال العجيلي ميلود البحري – عضواً
  8. السيد المستشار/ إبراهيم عاشور علي العجيلي – عضواً
  9. السيد المستشار/ حسين إبراهيم عمر بوخزام – عضواً
  10. السيد المستشار/ ناصر عبدالحميد أحميدة رضوان – عضواً
  11. السيد المستشار/ ناجي سالم عياد عيسى – عضواً
  12. السيد د./ عزالدين أبو بكر علي – عضواً
  13. السيدة د./ سلوى فوزي الدغيلي – عضواً

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly